الاتفاق

أُبرم هذا الاتفاق بين جمعية علم الحيوان في سان دييغو، كاليفورنيا (الطرف الأول ويُشار إليها لاحقًا بـ "صاحب العمل") واتحاد سائقي الشاحنات المحلي رقم ٤٨١ التابع للأخوية الدولية للسائقين (الطرف الثاني ويُشار إليه بـ "الاتحاد"). يسري الاتفاق على جميع الموظفين المشمولين بالتصنيفات الواردة في جدول الأجور الملحق أ.

المادة ١. الاعتراف بالاتحاد

القسم ١. الاعتراف

(أ)

يُعد توقيع هذا الاتفاق اعترافًا بالاتحاد، ويُتفق على ألا يتعرض الأعضاء لأي إجراءات تأديبية بسبب نشاط مشروع ومناسب عند تمثيل الاتحاد أو الانخراط في أنشطته أو الدفاع عن مبادئه.

(ب)

الاتحاد هو الممثل الوحيد للتفاوض الجماعي عن التصنيفات المدرجة في الملحق أ. أي تصنيف جديد له مجتمع اهتمام معقول مع الأعمال الجارية في وحدة التفاوض يُضم إلى الوحدة. إذا لم يتفق الطرفان على إدراج تصنيف ما، يقدمان معًا التماس توضيح وحدة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل، وإذا لم تحسم الإجراءات المسألة يجوز لأي طرف إحالتها للتحكيم.

(ج) عدم الامتثال

يوافق الاتحاد على توجيه إشعار خطي لصاحب العمل والموظف قبل اثنين وسبعين (٧٢) ساعة على الأقل من فصل أي موظف بسبب عدم الحفاظ على العضوية الجيدة في الاتحاد.

إذا لم يلتزم الموظف بأحكام هذه المادة، يفصل صاحب العمل الموظف بعد أن يقدّم الاتحاد دليلاً على إرسال رسالة مع إيصال استلام تتضمن ما يلي:

  1. المبلغ المستحق بدقة؛
  2. كيفية احتساب المبلغ؛
  3. تاريخ محدد لسداد المبلغ.

(د)

تعني العضوية الجيدة فقط السداد في الوقت المحدد لرسوم الانتساب الموحدة والرسوم الدورية التي يجيزها القانون، والوفاء بهذه الالتزامات المالية يحقق متطلبات الأمن النقابي في اتفاقية المفاوضة الجماعية.

(هـ)

يجوز لممثلي الاتحاد المعتمدين دخول أماكن عمل صاحب العمل خلال ساعات العمل، شريطة ألا تعيق الاجتماعات بين الموظفين وممثلي الاتحاد سير العمل الطبيعي.

(و)

يوافق صاحب العمل على الاعتراف بجميع مندوبي الورشة المعيّنين رسميًا. ويُسمح لمندوبي الورشة بمعالجة شكاواهم أثناء وقت العمل بعد الحصول على إذن من الإشراف.

القسم ٢. العضوية

(أ)

يجب على جميع الموظفين المشمولين بهذا الاتفاق الانضمام إلى الاتحاد خلال واحد وثلاثين (٣١) يومًا من تاريخ سريان الاتفاق أو من تاريخ التوظيف (أيهما أحدث)، والبقاء أعضاءً بحالة جيدة كشرط لاستمرار العمل.

(ب)

يوافق الاتحاد على إتاحة العضوية لجميع الموظفين المشمولين بهذا الاتفاق بالشروط نفسها المطبقة على الأعضاء الآخرين، وألا تُرفض العضوية أو تُنهى إلا عند إخفاق الموظف في سداد الرسوم الدورية ورسوم الانتساب المطلوبة بالتساوي.

(ج)

بناءً على طلب الاتحاد، يقتطع صاحب العمل رسوم العضوية (ورسوم الانتساب) من أجور الموظفين ويرسلها فورًا إلى الاتحاد، بشرط أن يتلقى صاحب العمل من كل موظف تفويضًا خطيًا لا يكون غير قابل للإلغاء لأكثر من سنة واحدة أو حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية، أيهما أقرب.

(د)

يعوّض الاتحاد صاحب العمل ويحميه من الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات الناشئة عن أي إجراء يتخذه للامتثال لمتطلبات هذه المادة.

القسم ٣. الاستثناءات

(أ)

يُنجز جميع العمل المجدول بانتظام في الحديقة وحديقة السفاري ضمن التصنيفات الواردة في الملحق أ بواسطة موظفين مشمولين بهذا الاتفاق. لا يؤدي الموظفون غير المشمولين أعمالًا ضمن اختصاص الاتحاد إلا في الحالات التالية:

  1. حالة طارئة مشروعة؛
  2. أغراض التعليم أو التدريب مثل برامج تطوير المسار الوظيفي أو المتدربين أو التظليل الوظيفي، دون أن تحل هذه البرامج محل ساعات الموظفين النقابيين المؤهلين؛
  3. عندما يزداد عبء العمل مؤقتًا لأسباب خارجة عن سيطرة صاحب العمل؛
  4. أو عندما ينخفض عدد الموظفين النظاميين مؤقتًا بسبب غياب لا يتجاوز يومين لأي موظف نتيجة المرض أو أسباب مشروعة أخرى.

(ب)

يحتفظ صاحب العمل بحق استخدام المتطوعين لتعزيز تحقيق الأهداف المؤسسية، مع التأكيد على ألا يُستخدم المتطوعون لإزاحة الموظفين المؤهلين أو تقليل ساعاتهم، ويمكن إسناد أعمال تكميلية لهم بعد إشعار خطي للاتحاد.

المادة ٢. التعيين والنقل

القسم ١. الإشعار

(أ)

عند تعيين موظف أو إعادة تعيينه أو نقله إلى منصب مشمول بهذا الاتفاق، يزوّد صاحب العمل الموظف بطلب عضوية ونموذج تفويض بالاقتطاع ويرسل النماذج المكتملة سريعًا إلى مكتب الاتحاد ليُخطر الموظف بالتزامه بالعضوية وفق المادة ١ القسم ٢(أ).

القسم ٢. المنافسة على الوظائف

(أ)

يوافق صاحب العمل على نشر جميع شواغر وظائف الاتحاد للتنافس عليها:

  1. تُنشر كل الشواغر خلال خمسة (٥) أيام من قرار النشر ما لم يُخطر الاتحاد بخلاف ذلك.
  2. يظل كل إعلان مفتوحًا لمدة لا تقل عن سبعة (٧) أيام وتُرسل نسخة إلى الاتحاد.
  3. يبذل صاحب العمل كل جهد لملء الشواغر خلال ثلاثين (٣٠) يومًا بعد إغلاق المنافسة.
  4. يخطر صاحب العمل جميع المتقدمين والاتحاد بقراره خلال خمسة أيام من صدوره، ويبدأ الموظف المختار عمله خلال أربعة عشر يومًا من الإخطار ما لم يتفق الطرفان على تاريخ آخر.
  5. وفقًا للمادة ١٠ يجوز لصاحب العمل توظيف غير الموظفين لملء الشواغر إذا رأت الإدارة أنهم أكثر تأهيلاً بشكل ملموس من الموظفين المتقدمين.
  6. عندما يسمح الجدول، وبحسب تقدير صاحب العمل وحده، سيُحاول ملء الشواغر الدائمة ذات المزايا بموظفين قد يكونون مؤهلين لمزايا الصحة والرفاه وفقًا لصندوق الثقة.

(ب)

لا يحق للموظف الذي حصل على الوظيفة المنافسة مرة أخرى خلال ستة أشهر إلا باتفاق صاحب العمل والاتحاد.

(ج)

قد يُسحب الطلب إذا رفض المتقدم العرض أو لم يحضر للمقابلة دون سبب مشروع.

القسم ٣. الترقيات

(أ)

تُمنح الترقيات وفق الأقدمية والمؤهلات. عند تساوي المؤهلات، تكون الأولوية للأقدمية في الاتحاد.

(ب)

يُعامل الموظفون الذين ينتقلون إلى تصنيف أعلى كمتدربين لمدة تسعين (٩٠) يومًا تقويميًا قابلة للتمديد بتسعين يومًا إضافية باتفاق الطرفين إذا لم تكن المهارات كافية، ويُعاد الموظف إلى منصبه السابق عند عدم التأهل.

القسم ٤. النقل

(أ)

النقل بين الأقسام أو المواقع يتم حسب الحاجة التشغيلية وبعد تشاور مع الاتحاد متى أمكن، مع احترام الأقدمية والمؤهلات.

المادة ٣. الشكاوى والتحكيم

القسم ١. تعريف الشكوى

(أ)

الشكوى هي أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو انتهاك أحكام هذا الاتفاق.

القسم ٢. الخطوات

(أ) الخطوة الأولى

يناقش الموظف أو مندوب الورشة الأمر شفهيًا مع المشرف خلال عشرة (١٠) أيام عمل من وقوع الحادث. إذا لم يُحل، يُرفع مكتوبًا إلى إدارة القسم خلال خمسة (٥) أيام عمل.

(ب) الخطوة الثانية

يجتمع ممثل الاتحاد مع الإدارة لمراجعة الشكوى وتقديم رد خطي خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

(ج) الخطوة الثالثة

إذا لم تُحل، يرفع الاتحاد الشكوى إلى إدارة الموارد البشرية أو ممثل صاحب العمل المعيّن للرد خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

(د) التحكيم

إذا ظل الخلاف قائمًا، يجوز لأي طرف طلب التحكيم خلال ثلاثين (٣٠) يومًا. يُختار المحكم من قائمة متفق عليها أو عبر مكتب الوساطة الفيدرالي، ويكون قراره نهائيًا وملزمًا.

القسم ٣. التمثيل

(أ)

يُمثل الاتحاد الموظف في جميع مراحل الشكوى والتحكيم، ويتحمل كل طرف تكاليف ممثليه.

المادة ٤. ساعات العمل

القسم ١. أسبوع العمل ويوم العمل

(أ)

يُعرّف أسبوع العمل بأنه سبعة (٧) أيام متتالية تبدأ عند ١٢:٠١ صباح الأحد. يوم العمل أربع وعشرون (٢٤) ساعة تبدأ وقت بداية نوبة الموظف.

القسم ٢. الجداول الزمنية

(أ)

تُنشر الجداول أسبوعيًا. يُخطر الموظفون بالتغييرات قدر الإمكان مع إشعار مدته سبعة (٧) أيام ما لم تكن هناك ظروف طارئة.

(ب)

تُراعي الجداول الأقدمية والمؤهلات عند الإمكان، ويُمنح دوام كامل متسق للموظفين المؤهلين.

القسم ٣. فترات الراحة

(أ)

يحصل الموظفون على فترات استراحة مدفوعة وفق القانون وسياسة المنشأة، عادةً استراحتان قصيرتان ووقت غداء غير مدفوع في نوبة مدتها ثماني ساعات.

المادة ٥. الأقدمية

القسم ١. التعريف

(أ)

الأقدمية هي مدة الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل ضمن وحدة التفاوض، وتُستخدم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالجدولة، والترقيات، والانتقالات، وتقليص القوى العاملة.

القسم ٢. فقدان الأقدمية

(أ)

تُفقد الأقدمية عند الاستقالة، أو الفصل المشروع، أو عدم العودة من إجازة في الموعد المحدد، أو العمل في وظيفة غير نقابية لأكثر من تسعين (٩٠) يومًا دون اتفاق.

المادة ٦. العمل الإضافي

القسم ١. الأجر الإضافي

(أ)

يُدفع أجر إضافي يعادل مرة ونصف للأعمال التي تتجاوز ثماني (٨) ساعات في يوم واحد أو أربعين (٤٠) ساعة في أسبوع العمل، ومرتين الأجر للأعمال التي تتجاوز اثنتي عشرة (١٢) ساعة في يوم أو بعد ثمانٍ وأربعين (٤٨) ساعة في الأسبوع.

(ب)

يُخصص العمل الإضافي حسب الأقدمية والمؤهلات قدر الإمكان، ويُسجَّل في قوائم تناوب.

المادة ٧. الأمن والسلامة

القسم ١. بيئة آمنة

(أ)

يوفر صاحب العمل مكان عمل آمنًا وصحيًا ويلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها، ويُشجَّع الموظفون على الإبلاغ عن المخاطر دون خوف من الانتقام.

القسم ٢. معدات الوقاية

(أ)

يقدم صاحب العمل معدات الوقاية الشخصية المطلوبة ويستبدلها عند التآكل العادي. يلتزم الموظفون باستخدامها كما هو مبيّن في التدريب.

المادة ٨. الإجازات مدفوعة الأجر

القسم ١. الإجازة السنوية

(أ)

تُحتسب الإجازة السنوية بناءً على الأقدمية وفق سياسة المنشأة، وتُجدول بالتنسيق مع المشرف لتلبية احتياجات العمل.

القسم ٢. الإجازات المرضية

(أ)

تُكتسب الإجازة المرضية وتُصرف بحسب القوانين المحلية وسياسات الموارد البشرية، ويمكن استخدامها للعلاج الطبي الشخصي أو رعاية أفراد الأسرة المؤهلين.

القسم ٣. العطل المدفوعة

(أ)

يمنح صاحب العمل إجازات مدفوعة وفق قائمة العطل المعتمدة. عند العمل في عطلة، يُدفع أجر العطلة بالإضافة إلى الأجر عن الساعات المُنجزة.

المادة ٩. الغياب والإجازة

القسم ١. إجازة غير مدفوعة

(أ)

يجوز منح إجازة غير مدفوعة لأسباب شخصية أو طبية وفق قوانين الولاية والفدرالية، مع الحفاظ على الأقدمية خلال مدة الإجازة.

القسم ٢. العودة إلى العمل

(أ)

يُعاد الموظف من الإجازة إلى منصب مماثل بالأجر نفسه قدر الإمكان. يجب على الموظف إخطار صاحب العمل بنية العودة ضمن المهل المحددة.

المادة ١٠. الأجور

القسم ١. جدول الأجور

(أ)

تُطبّق معدلات الأجور المنصوص عليها في الملحق أ. لا يجوز خفض معدل أي موظف أثناء مدة الاتفاق، وتُدفع الأجور وفق جدول دفع ثابت.

القسم ٢. التعديل

(أ)

يجوز تعديل الأجور باتفاق متبادل عند تغيّر مسؤوليات الوظيفة أو عند إضافة تصنيفات جديدة، مع إخطار الاتحاد ومفاوضته قبل التنفيذ.

المادة ١١. الفوائد

القسم ١. الصحة والرفاه

(أ)

يشارك صاحب العمل في صندوق الصحة والرفاه وفق شروط الصندوق للموظفين المؤهلين ويقدم المساهمات المطلوبة في مواعيدها.

القسم ٢. التقاعد

(أ)

تُدفع مساهمات التقاعد إلى الخطة المتفق عليها لصالح الموظفين المشاركين، وتُقدم كشوف المساهمة للاتحاد عند الطلب المعقول.

المادة ١٢. أجر الحضور

القسم ١. الحد الأدنى

(أ)

إذا استُدعي الموظف للعمل ولم تتوفر ساعات عمل بسبب إلغاء غير متوقع، يُدفع له الحد الأدنى المنصوص عليه في القوانين المعمول بها أو ساعتين (٢) على الأقل بالساعة العادية، أيهما أعلى.

القسم ٢. الإخطار بالإلغاء

(أ)

يبذل صاحب العمل جهدًا معقولاً لإبلاغ الموظفين بإلغاء النوبات في أسرع وقت ممكن لتجنب الحضور غير الضروري.