المادة الأولى. الاسم والاختصاص

القسم 1.

يُعرف هذا التنظيم باسم المجلس المشترك لسائقي الشاحنات ٤٢، وهو منتسب إلى الاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات، ويتألف من عدد غير محدود من الفروع المحلية المرخصة من الاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات.

القسم 2.

يكون لهذا المجلس المشترك اختصاص على النقابات المحلية المنتسبة إليه وفقًا لما يحدده الاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات.

المادة الثانية. المكتب الرئيسي

القسم 1.

يقع المكتب الرئيسي لهذا المجلس المشترك في المكان الذي تحدده هيئة المجلس التنفيذي.

القسم 2.

تُحفظ جميع الدفاتر والسجلات والوثائق المالية في المكتب الرئيسي للمجلس المشترك.

المادة الثالثة. الأهداف

القسم 1.

يؤمن هذا المجلس المشترك بأن جميع الأشخاص لهم الحق في التفاوض الجماعي حول شروط وظروف عملهم والأجور التي تُدفع مقابل وقتهم وجهودهم، ضمن ظروف تمنحهم ولأصحاب العمل صوتًا متساويًا في تلك المسائل.

القسم 2.

انطلاقًا من أن المفاوضة الجماعية عبر نقابة عمالية هي الوسيلة الفعّالة الوحيدة التي تتيح للعمال قوة تفاوضية مساوية لقوة صاحب العمل، سيعمل هذا المجلس المشترك على إيجاد الوسائل المناسبة والمشروعة لتشجيع جميع الموظفين على أن يصبحوا أعضاء وأن يبقوا كذلك في نقابة مخولة بتمثيلهم في المفاوضة الجماعية.

القسم 3.

يهدف هذا المجلس المشترك إلى إقناع وتشجيع الأشخاص الذين يعملون ضمن نطاق اختصاصنا على أن يصبحوا أعضاء ملتزمين في النقابات المحلية المنتسبة إلى هذا المجلس المشترك، وأن ينخرط في أنشطة قانونية ومناسبة ومعقولة تهدف إلى إقناع الموظفين وأصحاب العمل والجمهور بأهمية النقابات العمالية؛ وتشجيع رفع مستوى المهارة لدى أعضاء نقاباتنا المحلية؛ والسعي إلى تضمين أقصى درجات الحماية والضمان النقابي التي يسمح بها القانون في اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تبرمها نقاباتنا المحلية؛ وبذل الجهود لحماية مكانتهم وقوتهم التفاوضية؛ والبحث عن الوسائل المناسبة والمشروعة لحماية معايير عملنا من التراجع؛ والعمل كهيئة استشارية لجميع النقابات المحلية المنتسبة لهذا المجلس المشترك والتوصية بأفضل الطرق لحل النزاعات أو الشكاوى المحالة لهذا المجلس المشترك؛ وإجراء البحوث وحفظ الإحصاءات المتعلقة باتفاقيات المفاوضة الجماعية عامة وتلك التي تبرمها نقاباتنا المحلية خصوصًا؛ والنظر في المحاكمات والطعون وكذلك أداء الواجبات والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الدولي؛ وممارسة كل الحقوق التي يسمح بها القانون والتي تعزز مصالح هذا المجلس المشترك ونقاباته المحلية الأعضاء والحركة العمالية عمومًا.

القسم 4.

كما نهدف إلى تشجيع ومساعدة نقاباتنا المحلية الأعضاء على اكتساب مزيد من المعرفة والمعلومات ليكونوا أقدر على تقييم القضايا التي تؤثر في شؤون تلك النقابات وفي حياة أعضائها؛ وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في شؤون الحكومة والمجتمع.

القسم 5.

ضمن الحدود التي يسمح بها القانون وفي حدود الإمكانات والموارد المتاحة، سيشارك هذا التنظيم في الأنشطة السياسية التي تعزز رفاه الحركة العمالية المنظمة. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نشر المعلومات والآراء والمقترحات والنداءات لأي شخص وبأي وسيلة متاحة بشأن أي مرشح لمنصب عام أو قضية سياسية، كما يشمل تقديم المساهمات المالية لدعم حملات المرشحين أو القضايا السياسية المؤيدة أو المعارضة.

القسم 6.

سيقوم هذا المجلس المشترك، بالقدر الذي يسمح به القانون، وبما يتناسب مع إمكاناته، بإدارة واستثمار وإنفاق أو استخدام أمواله وممتلكاته للوفاء بالواجبات وتحقيق الأهداف الواردة في هذه اللوائح والدستور الدولي، ولأي أغراض إضافية غير متعارضة معهما تعزز مصالح هذا التنظيم وأعضائه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الرابعة. العضوية والتمثيل

القسم 1.

نقر بأن مصالح وأهداف التنظيم العمالي لا تقتصر على المسائل المرتبطة مباشرة بالمفاوضة الجماعية أو حتى المسائل الواردة أعلاه، بل تمتد إلى جميع أنواع الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة السياسية والأخوية والتعليمية والخيرية والرعائية والثقافية والمدنية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تعزز مصالح هذا التنظيم ونقاباته المحلية الأعضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبناءً عليه تُعد مشاركة هذا التنظيم في أي من هذه الأنشطة لمصلحة التنظيم ذاته ومندوبيه ونقاباته المحلية الأعضاء.

القسم 2.

يتألف هذا المجلس المشترك من مندوبي النقابات المحلية التي منحها الاتحاد الدولي ميثاقًا وتقع ضمن الاختصاص الجغرافي لهذا المجلس المشترك كما يحدده الاتحاد الدولي من حين لآخر. ويلتزم جميع هذه النقابات المحلية بالانتساب إلى هذا المجلس المشترك.

القسم 3.

يحق لكل نقابة محلية منتسبة سبعة (٧) مندوبين، وهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق/السكرتير وأمين السر وثلاثة أمناء. يحق لممثلي الأعمال الذين لا يشغلون واحدًا من المناصب التنفيذية السبعة في نقابتهم المحلية حضور اجتماعات المجلس المشترك بإذن من الرئيس، لكن لا يمكنهم تقديم أو تأييد أي اقتراح أو التصويت.

القسم 4.

تُقدم بطاقات اعتماد المندوبين إلى المجلس المشترك على ورق رسمي للنقابة المحلية وموقعة من أمين الصندوق/السكرتير وتحمل ختم النقابة. وتشكل هيئة المجلس التنفيذي لجنة اعتماد.

القسم 5.

يجوز لأي نقابة محلية أن تصطحب ضيوفًا إلى اجتماع المجلس المشترك، لكن لا يجوز للضيوف التحدث إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الرئيس. ويجوز للرئيس استبعاد الضيوف من أي جزء من الاجتماع.

القسم 6.

لا يوجد مندوبون بدلاء.

القسم 7.

يحق لكل مندوب صوت واحد.

المادة الخامسة. الانتسابات

لا يحق لمندوبي أي نقابة محلية التمثيل في اجتماعات المجلس المشترك ما لم تكن النقابة المحلية في وضع مالي جيد لدى الاتحاد الدولي ولدى هذا المجلس المشترك.

المادة السادسة. الضباط

القسم 1.

يلتزم هذا التنظيم بجميع أحكام الدستور الدولي الحالية والمستقبلية التي تتطلب الانتساب إلى هيئات أخرى، ويجوز له، عندما يوافق المندوبون، الانتساب إلى أي تنظيمات أخرى تتوافق أهدافها أو أغراضها مع هدف أو أكثر من أهداف هذا المجلس المشترك.

القسم 2.

يتكون ضباط هذا التنظيم من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق/سكرتير وأمين سر وثلاثة أمناء. ولا يحق لأي شخص آخر أداء مهام هؤلاء الضباط باستثناء المساعدين الإداريين أو الكتابيين الذين يعملون تحت الإشراف المباشر للضباط، ولا يحق لأي شخص آخر أداء أو محاولة أداء أي من الوظائف التنفيذية للتنظيم.

القسم 3.

عندما يدفع المجلس المشترك الفواتير بواسطة الشيكات، يجب أن تحمل هذه الشيكات توقيع أي اثنين (٢) من: رئيس المجلس المشترك أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق/السكرتير أو أمين السر. في حال مرض اثنين أو كل هؤلاء الضباط أو عجزهم، تعيّن هيئة المجلس التنفيذي بدلاء للتوقيع، على ألا تعيّن أمينًا للتوقيع على الشيكات.

القسم 4.

يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي والإداري لهذا التنظيم. يترأس جميع الاجتماعات العادية والخاصة للمندوبين وللهيئة التنفيذية، ويديرها وفق هذه اللوائح والدستور الدولي. يطبق أحكام هذه اللوائح والدستور الدولي. يفصل في نقاط النظام مع إمكانية الاستئناف لدى المندوبين، ويكون له صوت مرجح في حالة التعادل في أي مسألة تُطرح للتصويت. يكلف ويوجه أعمال جميع أفراد الطاقم، ويقدم تقارير منتظمة عن نشاطهم للمجلس المشترك. يتولى بالاشتراك مع أمين الصندوق/السكرتير حفظ وإدارة أصول التنظيم. يعين جميع اللجان والهيئات وأعضاء الاحتياط من الهيئة التنفيذية غير القادرين على حضور المحاكمات أو جلسات الاستئناف أو الذين قد يكونون غير مؤهلين لسماع تلك القضايا بسبب المصلحة. يستقدم الموظفين الذين يراهم ضروريين من حين لآخر أو يُنهي خدماتهم إذا لزم الأمر. يشرف على جميع النزاعات العمالية التي تخص المجلس المشترك ويمنح أو يحجب تصاريح الإضراب. يجب أن تحمل جميع الوثائق الخاصة بشؤون المجلس المشترك توقيع الرئيس لتكون سارية؛ ومع ذلك يجوز للرئيس تفويض سلطة التوقيع لأحد أعضاء الهيئة التنفيذية. يحدد الرئيس السياسة التحريرية لجميع منشورات المجلس المشترك.

القسم 5.

يتولى نائب الرئيس، في غياب الرئيس، رئاسة الاجتماعات وأداء جميع واجبات منصب الرئيس، ويقدم المساعدة المطلوبة.

القسم 6.

يتولى أمين الصندوق/السكرتير، بالاشتراك مع الرئيس، حفظ وإدارة أصول التنظيم. يستلم جميع أموال التنظيم ويودعها في بنك آمن أو بنوك باسم المجلس المشترك. يرتب لتدقيق دفاتر وسجلات المجلس المشترك سنويًا بواسطة محاسب قانوني معتمد، ويقدم تقريرًا ماليًا سنويًا للمجلس المشترك.

القسم 7.

يتولى أمين السر حفظ سجل دقيق لإجراءات كل اجتماع للمجلس المشترك وللهيئة التنفيذية. تُحفظ جميع المحاضر في مكتب المجلس المشترك، ويُرسل نسخة إلى كل نقابة محلية.

القسم 8.

يتولى الأمناء الثلاثة ترتيب تدقيق دفاتر المجلس المشترك بواسطة محاسب قانوني معتمد وفقًا لسياسة الهيئة التنفيذية. يوقع الأمناء على التقرير الشهري للمجلس المشترك.

المادة السابعة. الهيئة التنفيذية

القسم 1.

يقوم كل ضابط في هذا المجلس المشترك، بالإضافة إلى واجباته الأخرى، بأداء أي مهام إضافية يكلفه بها الرئيس أو الهيئة التنفيذية.

  1. باستثناء ما تخوله هذه اللوائح بخلاف ذلك، تُخوّل الهيئة التنفيذية بإدارة شؤون هذا المجلس المشترك وإدارة أمواله واستثمارها وإنفاقها وفق هذه اللوائح والدستور الدولي. ويُصرح بأي إجراء أو إنفاق يرتبط بشكل معقول بأهداف التنظيم أو يهدف إلى الحفاظ عليه أو تعزيز موقعه أو موقع أي من المنتسبين إليه أو أي تنظيم ينتسب إليه كمؤسسة، طالما لا يتعارض مع هذه اللوائح أو الدستور الدولي. وتُمنح الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى الواردة هنا أو في الدستور الدولي أو الممنوحة بموجب القانون، الصلاحيات التالية:
  2. تحديد الرواتب والمخصصات والظروف والنفقات وتعويض النفقات للضباط والممثلين والموظفين.
  3. توفير دفع أتعاب المحامين والمحاسبين والممثلين والموظفين الإداريين الرئيسيين والموظفين الكتابيين والخدميين وأي موظفين أو خدمات أخرى لازمة.
  4. رفع الدعاوى أو الدفاع فيها أو التسوية أو التنازل عنها ودفع المصاريف والتكاليف لأي إجراءات أو دعاوى قانونية بأي طبيعة نيابة عن المجلس المشترك أو ضباطه أو ممثليه أو موظفيه إذا رأت أن ذلك ضروري أو مرغوب لحماية أو الحفاظ على مصالح المجلس المشترك، بما في ذلك تعويض أي حكم أو تسوية ضد الضباط أو الممثلين أو الموظفين.
  5. تحديد أي الضباط يوقّع الوثائق والشيكات نيابة عن المجلس المشترك.
  6. تفويض أي من الوظائف الإدارية للهيئة التنفيذية إلى الضباط أو الممثلين أو الموظفين، على أن الموظفين لا يمارسون الوظائف التنفيذية ولا يحددون السياسات.

القسم 2.

تحديد ووضع القواعد الخاصة بإدارة الاجتماعات وترشيح وانتخاب الضباط.

القسم 3.

يُعترف بأن الهيئة التنفيذية والمجلس المشترك اعتمدا سابقًا قرارات وإجراءات لإدارة المجلس المشترك. ما لم تتعارض هذه الإجراءات أو القرارات مع هذه اللوائح، تُعد معتمدة بموجبها وتظل سارية حتى تُعدل بما يتوافق مع هذه اللوائح.

القسم ٣(أ). المخصصات والنفقات والمزايا.

بحكم طبيعة أنشطة هذا التنظيم، يجب أن يشارك الضباط والممثلون والموظفون الإداريون الرئيسيون في أنشطة ثقافية ومدنية وسياسية ونقابية وأخوية وتعليمية بالإضافة إلى مهامهم المحددة؛ وتعود هذه الأنشطة بالنفع على المجلس المشترك ونقاباته المحلية المنتسبة وأعضائها؛ ويُعد الضباط والممثلون والموظفون الإداريون الرئيسيون في حالة استعداد مستمر؛ وعليه تُخوّل الهيئة التنفيذية وتُلزم بما يلي:

  1. توفير مخصصات نفقات منتظمة للضباط والممثلين والموظفين وفق ما تحدده الهيئة التنفيذية.
  2. دفع نفقات الضباط والممثلين والموظفين، إما بالتعويض أو مباشرة، المتكبدة في ارتباطها بأنشطة المجلس المشترك بعد تقديم كشف حساب لأمين الصندوق/السكرتير أو من يفوضه.
  3. دفع نفقات الضباط أو الممثلين أو الموظفين للرحلات المصرح بها خارج منطقة المجلس المشترك، إما بالتعويض أو مباشرة، بعد تقديم كشف حساب لأمين الصندوق/السكرتير أو من يفوضه.
  4. توفير وسيلة نقل سيارات للضباط أو الممثلين أو الموظفين، سواء في شكل مخصصات أو توفير سيارة مستأجرة أو مملوكة للمجلس المشترك، حسب ما تقرره الهيئة التنفيذية، وتوفير صيانتها. وتُمنح الهيئة التنفيذية سلطة بيع أو استبدال أو تأجير السيارات أو ترتيب التمويل اللازم. وبسبب طبيعة أهداف المجلس المشترك ومسؤوليات هذا الطاقم وصعوبة التمييز بين الاستخدام الشخصي والعملي لوسيلة النقل، يُصرح صراحةً بأي استخدام شخصي لها كتعويض إضافي.

القسم 4.

يجوز للهيئة التنفيذية من حين لآخر تقديم مزايا إضافية للضباط والممثلين والموظفين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإجازات المدفوعة والعطل والمرضيات والإعاقة والصحة والرعاية والإنهاء ومعاشات التقاعد، كما يجوز لها تقديم تعويضات ومخصصات إضافية أو شروط عمل أخرى. ويُعد أي منفعة شخصية ناشئة عن تطبيق القسم 3 أعلاه تعويضًا إضافيًا لهؤلاء الضباط والممثلين والموظفين عن طبيعة عملهم المستمرة على مدار الساعة.

القسم 5.

تؤمّن الهيئة التنفيذية تغطية كفالات مناسبة للضباط والممثلين والموظفين، ويجوز لها تأمين كفالات لضباط وممثلي وموظفي النقابات المحلية المنتسبة.

القسم 6.

تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعات بدعوة من الرئيس، بعد إشعار مناسب لأعضائها، على ألا تقل عن مرة كل ربع سنة.

القسم 7.

يؤلف أي خمسة (٥) من أعضاء الهيئة التنفيذية نصابًا قانونيًا. وإذا غاب أي ضابط عن اجتماع الهيئة التنفيذية، يجوز للرئيس تعيين مندوب بديل من نقابته المحلية ليحل محله في ذلك الاجتماع. يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد.

المادة الثامنة. الاجتماعات

القسم 1.

تُعقد الاجتماعات المنتظمة للمجلس المشترك شهريًا إلا إذا قررت الهيئة التنفيذية خلاف ذلك.

القسم 2.

يُرسل إشعار بأي اجتماع خاص للمجلس المشترك إلى كل مندوب وإلى المقر الرئيسي لكل نقابة محلية، على العنوان المدون في محفوظات المجلس، قبل سبعة (٧) أيام من تاريخ الاجتماع على الأقل.

القسم 3.

يشكل مندوبان (٢) على الأقل عن كل نقابة محلية منتسبة نصابًا قانونيًا لأي اجتماع للمجلس المشترك.

القسم 4.

يرأس الرئيس جميع اجتماعات المجلس المشترك. وفي غيابه يتولى نائب الرئيس الرئاسة، وفي غياب كليهما يحل أمين الصندوق/السكرتير محل الرئيس ثم أمين السر ثم أكبر الأمناء سنًا.

القسم 5.

يجوز للرئيس، إذا رأى ضرورةً، استبعاد ضباط أو أعضاء التنظيم أو الضيوف أو مندوبي النقابات المحلية أثناء الجزء التنفيذي من الاجتماع.

القسم 6.

يُعد كل مندوب وافدًا كشرط لقبول أوراق اعتماده، ويُعد عضوًا جيد السيرة في نقابته المحلية.

القسم 7.

يُسمح للمندوبين فقط بالدخول إلى القاعة أو حضورها ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.

القسم 8.

يجوز للرئيس تعيين أو استبعاد مندوبي التجمّعات أو الضيوف من المحاكمات أو جلسات الاستئناف أمام المجلس المشترك.

القسم 9.

تُدار جميع الاجتماعات وفقًا للنظام الداخلي المعمول به في الاتحاد الدولي.

القسم 10.

يُقرأ محضر الاجتماع السابق على المندوبين في كل اجتماع للمجلس المشترك، ويُقدم تقرير أمين الصندوق، ما لم يُعفَ من ذلك بتصويت أغلبية المندوبين الحاضرين.

القسم 11.

في حالة عدم حضور أي نقابة محلية المنتسبة أو أي مندوبيها اجتماعين منتظمين متتاليين للمجلس المشترك دون عذر، يرسل أمين الصندوق/السكرتير إشعارًا إلى أمين الصندوق/السكرتير في تلك النقابة المحلية يوضح فيه حالات الغياب، ويطلب شرحًا. إذا رأى المجلس المشترك أن الشرح غير كافٍ، يجوز له مناقشة ذلك مع تلك النقابة المحلية والهيئة التنفيذية للمجلس.

المادة التاسعة. الكفالات

يوفّر المجلس المشترك تغطية كفالات مناسبة للضباط والممثلين والموظفين وفقًا للقانون.

المادة العاشرة. ترشيح وانتخاب الضباط

القسم 1.

يُجرى ترشيح وانتخاب ضباط المجلس المشترك في الاجتماع المنتظم لشهر سبتمبر كل فترة انتخابية أخرى حتى عام ٢٠٠١، وبعد ذلك يُجرى كل خمس (٥) سنوات. تُنتخب جميع الضباط بأصوات المندوبين فقط.

القسم 2.

يجوز للهيئة التنفيذية، إذا دعت الحاجة قبل الاجتماع الخاص بالانتخابات في نوفمبر في السنة الانتخابية، السماح بأي انتخابات على مستوى المجلس المشترك باستخدام الاقتراع السري بالبريد وفق الإجراءات المحددة في الدستور الدولي ومتطلبات القانون.

القسم 3.

يتولى أمناء المجلس المشترك الإشراف على الترشيحات والانتخابات. ويحددون الأوقات والأماكن، بما فيها مواقع صناديق الاقتراع، ويستعينون بعدد كافٍ من المعاونين لتمكين جميع المندوبين من التصويت. تُحصى جميع الأصوات فور إغلاق الاقتراع. يجب إخطار أمناء المجلس العام والاتحاد العام مسبقًا بأن المرشحين الحاضرين الذين حصلوا على المركز الثاني يحق لهم التعيين لملء أي شواغر في مجلس الأمناء.

القسم 4.

لكي يكون المندوب مؤهلًا لخوض الانتخابات لأي منصب في المجلس المشترك، يجب أن تكون نقابته المحلية قد دفعت جميع المستحقات والضرائب ومخصصات النفقات المستحقة للمجلس المشترك بالكامل وأن تكون في وضع جيد.

القسم 5.

يجب أن يكون المندوب المؤهل للترشح قد حضر نصف عدد اجتماعات المجلس المشترك خلال السنوات الثلاث السابقة لانتخابات المجلس، على أن لا يقل ذلك عن أربع (٤) اجتماعات، مع استثناء النقابات المحلية التي رُخّص لها الانتساب خلال تلك الفترة.

القسم 6.

إذا كان المندوب المعني بالترشح يشغل منصب موظف بدوام كامل في الاتحاد الدولي أو المجلس المشترك أو النقابة المحلية أو أي هيئة عمالية منتسبة، فلا تُحتسب الاجتماعات التي تغيب عنها أثناء أداء مهامه الرسمية كغيابات.

القسم 7.

لا تُعد بطاقة اعتماد أي مندوب سارية إلا إذا كانت تحمل توقيع أمين الصندوق/السكرتير في النقابة المحلية وختمها. تُملأ بطاقة الاعتماد أو نموذج الاعتماد بالكامل وتُعد جزءًا من سجل النقابة المحلية لدى المجلس المشترك. لا تُعتبر بطاقة الاعتماد سارية إلا للفترة المحددة فيها.

القسم 8.

يُجرى الترشيح في الاجتماع من خلال مندوب غير المرشح وبحركة يؤيدها مندوب آخر غير المرشح. يُنصح المرشحون بالتحقق من وضع عضوية من يرشحهم ومن يؤيدهم قبل اجتماع الترشيح.

القسم 9.

يحق لكل مندوب مؤهل لترشيح المرشحين أن يرشح أو يؤيد ترشيح مرشح واحد (١) فقط لكل منصب متاح. لا يجوز للمرشحين المحتملين ترشيح أنفسهم أو تأييد ترشيحهم.

القسم 10.

لا يُغلق باب الترشيح حتى يوجه الرئيس نداءً للترشيحات ثلاث (٣) مرات دون تقديم ترشيحات إضافية.

القسم 11.

إذا تم ترشيح مرشح واحد (١) فقط لأي منصب، فلن تُجرى انتخابات لذلك المنصب ما لم يتطلب القانون ذلك، ويُعلن فوز المرشح بالتزكية في اجتماع الترشيح اعتبارًا من نهاية فترة شاغل المنصب. وفي حالة الأمناء، لا تُجرى انتخابات إذا تم ترشيح ثلاثة (٣) مرشحين فقط لهذا المنصب.

القسم 12.

يصبح المندوب المؤهل مرشحًا حقيقيًا فقط بعد ترشيحه وقبول الترشيح. يجب أن يقبل المرشحون ترشيحهم عند تقديمه إما شخصيًا أو كتابيًا إذا غابوا، ولا يجوز لهم قبول الترشيح إلا لمنصب واحد (١). بعد قبول الترشيح، لا يجوز سحب القبول بعد طباعة بطاقات الاقتراع إلا إذا أدى الانسحاب إلى بقاء المرشح الآخر بلا منافس.

القسم 13.

إذا تعذر على أي مرشح الخدمة قبل الانتخابات، يبقى اسمه في بطاقة الاقتراع. إذا حصل ذلك الاسم على عدد الأصوات المطلوب للفوز، يُملأ المنصب بالطريقة نفسها المتبعة لملء الشواغر خلال مدة المنصب كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح.

القسم 14.

بعد اجتماع الترشيح، ولكن قبل موعد الانتخابات بعشرين (٢٠) يومًا على الأقل، يُرسل إشعار محدد بتاريخ ووقت ومكان الانتخابات والمناصب الشاغرة إلى كل مندوب في مكتب نقابته المحلية إذا لم يكن قد أُرسل إشعار سابق. تُعقد الانتخابات بعد ثلاثين (٣٠) يومًا على الأقل من اجتماع الترشيح. تُجرى الانتخابات ببطاقة اقتراع ورقية سرية توضع في صناديق، ما لم تأذن الهيئة التنفيذية باستخدام جهاز اقتراع آلي يضمن سرية التصويت. توضع صناديق أو أجهزة الاقتراع في الأماكن التي تحددها الهيئة التنفيذية.

القسم 15.

لا يُسمح بالتصويت بالوكالة. يحق لكل مندوب صوت واحد (١). تتمتع الهيئة التنفيذية بصلاحية وضع جميع القواعد واللوائح الخاصة بإجراء الانتخابات لاستكمال أحكام الدستور الدولي وهذه اللوائح، بما في ذلك صلاحية استخدام الاقتراع البريدي أو التصويت الغيابي دون موافقة المندوبين. يُسمح بالتصويت الغيابي بالبريد فقط للمندوبين المرضى أو الغائبين بسبب أداء واجب.

القسم 16.

يحق لكل مرشح أن يعيّن مراقبًا يجب أن يكون مندوبًا حسن السيرة غيره في مكان الاقتراع. وعند فرز الأصوات يجوز للمرشح أن يكون مراقبًا بنفسه.

القسم 17.

يفوز المرشح لكل منصب بالحصول على أكبر عدد من الأصوات المدلى بها لذلك المنصب، باستثناء الأمناء حيث يُنتخب المرشحون الثلاثة (٣) الأعلى أصواتًا. في حال تعادل الأصوات، يُحسم التعادل بالقرعة، باستثناء منصب الرئيس حيث يُعاد الانتخاب فقط بين المرشحين المتعادلين لأعلى عدد من الأصوات لذلك المنصب.

القسم 18.

لا يُسمح بالتصويت بالكتابة اليدوية، وأي بطاقة اقتراع تحتوي على اسم مكتوب تُعد باطلة فيما يتعلق بذلك المنصب.

القسم 19.

يُؤدّي الضباط اليمين ويتولون مناصبهم في الاجتماع الذي يُنتخبون فيه.

القسم 20.

في اجتماع الترشيح يكون اعتماد المندوبين وجلوسهم أول بند على جدول الأعمال، يلي ذلك مباشرة ترشيح الضباط. في حال شغور أي منصب، تُخوّل الهيئة التنفيذية انتخاب بديل للفترة غير المنتهية، إلا إذا كان المنصب يتطلب انتخابه من قبل المندوبين بحسب القانون أو الدستور الدولي لملء المدة غير المكتملة، فتضع الهيئة التنفيذية القواعد والإجراءات لإجراء تلك الانتخابات. يجب أن تكون جميع هذه القواعد متوافقة مع الدستور الدولي وهذه اللوائح والقانون.

القسم 21.

يجب تقديم أي شكوى أو اعتراض أو تهمة من أي مندوب بشأن سير انتخابات المجلس المشترك إلى الرئيس العام كتابةً وبالبريد المسجل أو المعتمد خلال ثمانٍ وأربعين (٤٨) ساعة، مع بيان طبيعة الشكوى أو الاعتراض أو التهمة وكيف أثرت في نتيجة الانتخابات بحسب ادعائه. يبت الرئيس العام في الشكوى أو الاعتراض أو التهمة. ويجوز استئناف قرار الرئيس العام أمام المجلس التنفيذي العام، ويكون قراره نهائيًا دون مزيد من الاستئناف.

القسم 22.

يعين الرئيس عدّادين للانتخابات لفرز الأصوات. ويقرأ أمين السر النتائج.

القسم 23.

يجوز لهيئة المجلس التنفيذي جمع إخطاري الترشيحات والانتخابات في إشعار واحد.

المادة الحادية عشرة. الشؤون المالية

القسم 1.

تُستمد الأموال العامة للمجلس المشترك من ضريبة الرأس على النقابات المحلية المنتسبة.

القسم 2.

تستحق جميع الضرائب أو المدفوعات إلى المجلس المشترك شهريًا بناءً على عضوية كل نقابة منتسبة في الشهر السابق كما أبلغت للاتحاد الدولي.

القسم 3.

تُدفع هذه الضرائب أو المدفوعات في موعد أقصاه اليوم العشرون من الشهر الذي يلي الشهر الذي تُحتسب فيه الضريبة. وتُعد النقابة المحلية متأخرة في التزاماتها المالية وغير متمتعة بوضع جيد إذا لم تُسدّد هذه المدفوعات في أو قبل ذلك اليوم.

القسم 4.

لا يمكن تغيير ضريبة الرأس التي تدفعها النقابات المحلية المنتسبة أو أعضاؤها لهذا المجلس المشترك إلا بتصويت أغلبية المندوبين الحاضرين في اجتماع عادي أو خاص للمجلس المشترك، على أن يُعقد الاجتماع بعد إشعار خطي لا يقل عن ثلاثين (٣٠) يومًا يُرسل إلى الضابط الرئيسي لكل نقابة محلية منتسبة.

القسم 5.

لا تُفرض أي رسوم عامة أو خاصة على النقابات المحلية المنتسبة أو أعضائها إلا بعد تصويت أغلبية المندوبين الحاضرين في اجتماع عادي أو خاص للمجلس المشترك، على أن يُعقد الاجتماع بعد إشعار خطي لا يقل عن ثلاثين (٣٠) يومًا يُرسل إلى الضابط الرئيسي لكل نقابة محلية منتسبة.

المادة الثانية عشرة. الدستور الدولي

القسم 1.

يتبنى المجلس المشترك بموجب هذا الدستور الدولي لسائقي الشاحنات باعتباره دستوره، ويُدرج فيه بالإشارة جميع أحكام ذلك الدستور القابلة للتطبيق كما تُفسر أو تُعدل أو تُنقح من حين لآخر.

القسم 2.

إذا حدث أي تعارض بين الدستور الدولي وهذه اللوائح، تسري أحكام الدستور الدولي.

المادة الثالثة عشرة. التعديلات

تُعدّل هذه اللوائح على النحو التالي: تُقدَّم التعديلات المقترحة مكتوبة وموقعة من مندوب أو أكثر من ست (٦) نقابات محلية منتسبة على الأقل في أول اجتماع عادي في السنة التقويمية للمجلس المشترك فقط. يجوز لهيئة المجلس التنفيذي اقتراح تعديل بأغلبية الأصوات في أي شهر من السنة. يُقرأ التعديل المقترح ويُتخذ فيه إجراء في الاجتماع العادي التالي للمجلس المشترك بعد إشعار خطي لا يقل عن ثلاثين (٣٠) يومًا إلى الضابط الرئيسي لكل نقابة محلية منتسبة يفيد بنية التصويت على ذلك التعديل. يجب الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثي (٢/٣) المندوبين الحاضرين والمصوتين وتدخل حيز التنفيذ فورًا ما لم يُنص على خلاف ذلك فيها.

المادة الرابعة عشرة. شرط الادخار

إذا أصبحت أي من أحكام هذه اللوائح غير صالحة أو أُعلنت غير قابلة للتطبيق من قبل سلطة مختصة، يكون لهيئة المجلس التنفيذي سلطة تعليق العمل بذلك الحكم واستبداله بحكم يلبي الاعتراض على صلاحيته ويتوافق مع مقصده؛ وفي كل الأحوال لا يتأثر باقي هذه اللوائح أو تطبيقها على الأشخاص أو الظروف الأخرى التي لم يُحكم ببطلانها.

المادة الخامسة عشرة. السنة المالية

تبدأ السنة المالية لهذا التنظيم في اليوم الأول من يناير.